تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
166
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
نعم ، هنا صورة واحدة اختلفوا فيها ، وهي ما إذا كان لرجل عدة بنات فزوّج واحدة ، ولم يسمِّها عند العقد ، ولا عيّنها بغير الاسم ، لكنه قصدها معينة ، واختلفا فيها . فالمشهور على الرجوع إلى التحالف ( 1 ) الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 737 ح 2186 .